السيد محسن الحكيم

52

مستمسك العروة

لا دخل للمستأجر بها ، إذا لم تقع على ماله حتى تصح له إجازتها ( 1 ) . وإن كانت واقعة على منفعة الأجير في تلك السنة - بأن تكون منفعته من حيث الحج ، أو جميع منافعه له - جاز له إجازة الثانية ، لوقوعها على ماله . وكذا الحال في نظائر المقام . فلو آجر نفسه ليخيط لزيد في يوم معين ، ثم آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلك اليوم ، ليس لزيد إجازة العقد الثاني . وأما إذا ملكه منفعته الخياطي ( 2 ) ، فأجر نفسه للخياطة أو للكتابة لعمرو ( 3 ) ، جاز له إجازة هذا العقد ، لأنه تصرف في متعلق حقه ، وإذا أجاز يكون مال الإجارة له لا للمؤجر . نعم لو ملك منفعة خاصة - كخياطة